24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: