25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على الدستور،والقانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة وتعديلاته،وعلى القرار الاميري رقم (16) لسنه 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات،المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (38) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 22/11/2017،وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (6) لسنه 2011 باعتبار مشروع استملاك بعض العقارات الواقعة بالمنطقة (53) بالريان من أعمال المنفعة العامة،وعلى اقتراح مدير إدارة نزع الملكية،قرر ما يلي: