26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الرابع لعام 2016، المنعقد بتاريخ 27/01/2016م,قرر ما يلي: