05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (24) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 21/06/2017 على مد فترة توفيق الاوضاع الخاصة بتطبيق احكام القانون رقم (11) لسنة 2015 المشار إليه، لمدتين كل منهما ستة أشهر، والواردة بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر رقم: ق م و/344/2017 المؤرخة 05/07/2017،قرر ما يلي: