17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الأعمال والتجارة، المعدل بالقرار رقم (188) لسنة 2009،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (36) لسنة 2017، المنعقد بتاريخ 08/11/2017،قرر ما يلي: