07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: