07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتحديد اختصاصات الوزارات والمعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،قرر ما يلي: