02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
وزير الإقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 31/7/2017م بالموافقة على تحول شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (56801/2017) بتاريخ 13/11/2017م، ورقم (56796/2017) بتاريخ 13/11/2017م.قرر ما يلي:-