05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (1874)، (1891) بتاريخ 09/01/2018م.قرر ما يلي: