28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الموارد البشرية المدينة الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للقضاء،قرر ما يلي: