16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري وتعديلاته،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين،وعلى إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر الآتي:-