31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،قرر ما يلي: