07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (22)، (23) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1996 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 1993 بتأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق (شركة مساهمة قطرية)،وعلى النظام الأساسي لشركة قطر الوطنية للفنادق، وبخاصة على المادة (11) منه،قررنا ما يلي: