28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير العدل،بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، وتعديلاته،وعلى ترشيحات الجهات ذات الصلة،وعلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (6) لعام 2018 المنعقد بتاريخ 21/2/2018،قرر ما يلي: