05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع،وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1989 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،وعلى المرسوم رقم (123) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980،وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاق لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، المعدل بالقرار رقم (45) لسنة 2007،وعلى اقتراح اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: