05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته،وعلى إقتراح وزير الصحة العامة،قرر الآتي:-