22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: