17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (31) لعام 2015، المنعقد بتاريخ 14/10/2015،قرر ما يلي: