17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990م، بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996م، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014م، بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني والثلاثون (32) بتاريخ 21/3 - 1/4/2014م،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي (40)، لعام 2016 المنعقد بتاريخ 21/12/2016،قررنا ما يلي: