22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، المعدل بالقرار رقم (18) لسنة 2016،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: