17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
وزير التجارة والصناعة،بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1983 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله، المعدل بالقرار الوزاري رقم (11) لسنة 1992،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (25) لعام 2018، المنعقد بتاريخ 26/9/2018،قرر ما يلي: