30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل،وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب،وعلى اقتراح وزير المالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: