22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1987، بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر الآتي:-