08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: