05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
نائب الحاكم،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته،وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،قررنا ما يأتي:-