10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999، وبخاصة على المادتين (38)، (39) منه، وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة القطرية، والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية،وعلى القرار الأميري رقم (43) لسنة 1998 بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الإدارية بديوان المحاسبة، وعلى اقتراح رئيس ديوان المحاسبة،قررنا ما يلي: