26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرارات الأميرية المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: