03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن عشر من شهر ذو الحجة عام 1439 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 2018 ميلادية،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: