19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 2019 المنعقد بتاريخ 9/1/2019،قرر ما يلي:-