07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى قرار النائب العام رقم (26) لسنة 2016م بتخويل بعض موظفي وزارة الثقافة والرياضة صفة مأموري الضبط القضائي،وعلى إقتراح وزير الثقافة والرياضة،قرر الآتي:-