20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1982م بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى إقتراح وزير الصحة العامة،قرر الآتي:-