07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة،قرر الآتي:-