26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح وزير العدل،قرر ما يلي: