06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 1993 بتأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق (شركة مساهمة قطرية)،وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2000 بتشكيل مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للفنادق، وعلى النظام الأساسي لشركة قطر الوطنية للفنادق، وبخاصة على المادة (11) منه، قررنا ما يلي: