10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين وتعديلاته،وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة، قرر الآتي:-