27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2008م، بشأن إيجار العقارات، وتعديلاته،على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وبخاصة على المادة رقم (27) منهوعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة، قرر الآتي:-