20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والقوانين المعدلة له ،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له ،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2018 ،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 ،وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009 ،وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 ،وعلى اقتراح وزير الداخلية ،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،قررنا القانون الآتي :