17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
نائب الحاكمبعد الاطلاع على المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري،قررنا ما يلي: