30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
رئيس اللجنة الأولمبية القطرية:- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية الصادر في 7/8/2002م وتعديلاته.- وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2002م بشأن النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية الصادر في 7/8/2002 وتعديلاته.- وعلى الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية القطرية الصادر باعتماده قرار رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رقم (154) لسنة 2017م وتعديلاته.قرر ما يلي: