07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
وزير الداخلية،بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (32) لعام 2019 المنعقد بتاريخ 16/10/2019،قرر ما يلي: