28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية،وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،وعلى القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد،وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019،وعلى الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (10) لسنة 2019،وعلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (14) لسنة 2019،وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: