02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018،وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019،وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2010 بإصدار دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 31/5/2010،وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه السادس لعام 2019 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2019،وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،قرر ما يلي: