17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
وزير المالية،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك،وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (21) لسنة 2011 بشأن قواعد إثبات منشأ البضائع المستوردة،وعلى آلية معاملة السلع الأجنبية التي ترد إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدون دلالة منشأ، المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثمانين المنعقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 30 مايو 2009،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (25) لعام 2019 المنعقد بتاريخ 28/8/2019،قرر ما يلي: