16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (34) لسنة 2006م، بإصدار قانون الاتصالات وتعديلاته،وعلى إقتراح وزير المواصلات والاتصالات، قرر الآتي:-