28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،وعلى القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى قرار النائب العام رقم (78) لسنة 2012 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأموري الضبط،وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قرر الآتي:-