05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في العشرين من شهر ربيع الأول عام 1441 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر نوفمبر عام 2019 ميلادية،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: