28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه،وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (1) لسنة 1986 بإعادة تشكيل اللجنة الطبية بالوزارة وتحديد اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،قرر ما يلي: