27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة،وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019،وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2019،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،وعلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019،وعلى اقتراح وزير العدل،قرر ما يلي: