24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2020، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي: