07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى نص الاتفاق بين كل من حكومة قطر ، والمؤسسة العامة القطرية للبترول ، وشركة شل لقطر المحدودة ، وشركتي بترول ليمتد وشل التجارية الدولية ، بشأن تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل قطر المحدودة ، والموقع بالدوحة بتاريخ 9/2/1977 ،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: